العلامة المجلسي

55

بحار الأنوار

ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين . 47 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان ( 1 ) . 48 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الأمة ؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده . وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره . 49 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا " استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي . وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم . 50 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير عنه عليه السلام قال : المغيب والمغيبة ( 2 ) ليس عليهما رجم إلا . أن يكون رجلا مقيما مع امرأته ، وامرأته مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . وسألته عن قوله تعالى : " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من

--> ( 1 ) أخرج ذيل الحديث في المستدرك ج 3 ص 36 ، وليس فيه " وان رجم يتوارثان " . ( 2 ) المغيب - بضم الميم - الذي غاب زوجه .